responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة نویسنده : مقاتل بن عطية    جلد : 1  صفحه : 96


فقال : لو كانت المتمتع بها زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق وفي إجماع الشيعة على أنها غير وارثة ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول .
فقلت له : وهذا أيضا غلط منك في الديانة ، وذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط ، وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث والذمية لا ترث والأمة المبيعة تبين بغير طلاق ، والملاعنة تبين أيضا بغير طلاق ، وكذلك المختلعة والمرتد عنها زوجها والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم ، والزوجة تبين بغير طلاق ، وكل ما عددناه زوجات في الحقيقة .
فقال صاحب الدار وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر ، أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة خبرني هل تزوج رسول الله ( ص ) متعة ، أو تزوج أمير المؤمنين عليه السلام متعة ؟
فقلت له : لم يأت بذلك خبر ولا علمته .
فقال : لو كان في المتعة خير ما تركها رسول الله ( ص ) وأمير المؤمنين عليه السلام .
فقلت له : أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسول الله ( ص ) كان محرما ، وذلك أن رسول الله ( ص ) والأئمة عليهم السلام كافة لم يتزوجوا بالإماء ولا نكحوا الكتابيات ولا خالعوا ولا تزوجوا ولا نكحوا السند ولا اتجروا إلى الأمصار ولا جلسوا باعة للتجار وليس ذلك كله محرما ، ولا منه شئ محظور إلا ما خصت به الشيعة دون مخالفيها من القول في نكاح الكتابيات [1] .
فقال : فدع هذا وأخبرني عن رجل ورد منكم يريد الحج فدخل إلى مدينة السلام ، فاستمتع فيها بامرأة ثم انقضى أجلها فتركها وخرج إلى الحج وكانت حاملا منه ولم يعلم بحالها فحج ومضى إلى بلده ، وعاد بعد عشرين سنة وقد ولدت بنتا



[1] لا تقول الشيعة بجواز نكاح الكتابية . . انظر كتب الفقه الشيعية مثل كتاب الجامع للشرائع ، وشرح اللمعة الدمشقية ، وتبصرة المتعلمين في أحكام الدين .

96

نام کتاب : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة نویسنده : مقاتل بن عطية    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست