نام کتاب : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة نویسنده : مقاتل بن عطية جلد : 1 صفحه : 144
ابن تيمية : هذا القول الأخير افتراء وكذب ، وإنما قال : وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر . ومعناه أن بيعة الصديق بودر إليها من غير انتظار وتريث لكونه كان متعينا [1] . ابن مطهر : وقال أبو بكر : ليتني سألت رسول الله ( ص ) : هل للأنصار في هذا الأمر حق ؟ ابن تيمية : هذا كذب . ثم نقول : هذا يقدح فيما تدعونه من النص على علي إذ لو كان نص عليه السلام على علي لبطل حق الأنصار وغيرهم [2] . ابن مطهر : وقال النبي ( ص ) في مرض موته مرات أنفذوا جيش أسامة ، لعن الله المتخلف عن جيش أسامة وكانت الثلاثة معه ومنع أبو بكر عمر من ذلك .
[1] أشرنا إلى مصدر هذه الرواية في المناظرة الأولى ، وما دام قد ثبت مصدرها فهذا يعني عدم اختلاقها وينحصر الخلاف في صحتها من عدمه . لكن لا يجوز لابن تيمية القول هذا افتراء وكذب فإن هذا يعني عدم وجودها من الأصل . ويلاحظ القارئ أن أحكام الافتراء والكذب يطلقها ابن تيمية على الدوام بلا بينة وهو ما يعكس عصبيته وانفعاله وليس هذا من أدب العلماء . ومما يبرهن على جهل ابن تيمية أن هذه الرواية جاءت على لسان عمر في خطبة له ذكرها ابن حجر في فتح الباري ج 7 باب فضل أبي بكر ، وذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء فصل مبايعة أبي بكر ونسبها إلى الشيخين ، وما ذكره ابن تيمية بقوله : وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق . . وهو تكملة الرواية . . [2] جاء هذا النص في مروج الذهب والطبري . وقد حذف صانع المناقشة من كلام ابن المطهر آخر كلامه وهو يقول : وهذا يدل على أنه في شك من إمامته . . وكيف يقدم هذا الكلام في القول بالنص على علي وهو يدل صراحة على جهل أبي بكر بالإمامة وتخبطه ما بين المهاجرين والأنصار . وهل يريد ابن تيمية من أبي بكر أن يقول : ليتني سألت رسول الله ( ص ) هل لآل البيت في هذا الأمر حق ؟ فلو قال هذا لبطلت خلافته وبانت حقيقته . إلا أننا لا نستبعد أن يكون قد قال هذا وحرف كلامه من قبل الرواة خصوم آل البيت . . والهدف من استدلال ابن المطهر بهذا النص هنا هو كشف حقيقة أبي بكر ودوره من خلال النصوص المتداولة في مراجع أهل السنة . أما النصوص التي تقطع بالوصية للإمام علي وجوب إمامته على الأمة بعد الرسول ( ص ) فهي ظاهرة في مراجع الشيعة ولا يصلح الاحتجاج بها هنا . .
144
نام کتاب : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة نویسنده : مقاتل بن عطية جلد : 1 صفحه : 144