نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 83
والجواب عن الوجه الرابع : نقول : لم لا يجوز أن يقع مراد الله تعالى ؟ قوله " يلزم امتناع مقدور العبد من غير منع " قلنا : لا نسلم ، لأن على تقدير اشتراك قادرين في مقدور يكون وقوع ذلك المقدور بأحد القادرين مبطلا لتعلق الآخر به . قوله : " هما متساويان في الاقتدار " قلنا : لا نسلم إذ نحن نعلم أن القوي في الاقتدار قد يمنع الضعيف من فعله إذا قصد إلى الضدين . وقد ذهب النجار [79] عند ظهور حجج القول بالاختيار إلى القول بالكسب [80] ليحصل ما يكون مستندا لاستحقاق المدح والذم ، فزعم أن الله يخلق في العبد قدرة وفعلا ، ثم العبد يجعل ذلك الفعل طاعة أو معصية . فيقال له : قدرة العبد إما أن تكون مؤثرة في إيجاد شئ وإما أن لا تكون ، ويلزم من الأول إسناد ذلك الشئ إلى العبد ، ومن الثاني خلو القدرة عن التأثير . وبالجملة أن كون الفعل طاعة أو معصية يؤثر فيهما الوجوه التي
[79] الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي أبو عبد الله : رأس الفرقة النجارية من المعتزلة ، وإليه نسبتها وهم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدر واكتساب العباد وفي الوعد والوعيد وإمامة أبي بكر ، ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن وفي الرؤية . راجع الأعلام للزركلي 2 / 253 واللباب في تهذيب الأنساب لابن أثير 3 / 298 والفهرست لابن النديم ص 268 . [80] الكسب إيجاد الفعل لاجتلاب منفعة أو دفع مضرة ، وقد يعرف بأنه الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر ، ولا يوصف فعل الله بأنه كسب ، لكونه منزها عن جلب نفع أو دفع ضر . التعريفات للسيد الجرجاني الشريف 161 والحدود والحقائق ص 22 .
83
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 83