نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 193
ذلك الاحتمال مؤثرا في إيجاب ذلك اللطف . قوله : ( لا نسلم أن اللطف واجب ) قلنا : قد بينا ذلك . قوله : ( لم تأتوا بزائد على الدعوى ) ، قلنا : لا شئ في الدلالة أظهر من برهان يكون مادته ضرورية [10] ، ونحن قد بينا أن كل عاقل يحاول من غيره أمرا ، يفعل كل ما يحرك داعي ذلك الغير إلى ذلك الأمر ، إذا لم يكن في فعله عليه مشقة ، وندعي أن ترك ذلك نقض للغرض ضرورة ، وأن نقض الغرض قبيح في العقول ، فمع ذلك لا حاجة إلى مزيد إيضاح عند المنصف . قوله : ( متى يجب لطف الإمامة إذا كان له بدل أو إذا يكن ؟ ) قلنا : إذا لم يكن وظاهر أنه لا بدل له ، يدل على ذلك وجهان : أحدهما : أنه لو كان له بدل لما حكم العقل حكما مطردا على استمرار الأزمان بكون المكلفين معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية . ولكان العقل يقف في الحكم بذلك على انتقاء البدل ، لكن العقل يحكم بذلك مطلقا ، وذلك دليل على عدم البدل . الوجه الثاني : أن مع فرض جواز الخطأ على المكلفين يكون انضياف الإمامة إلى أي لطف فرض أدعى إلى وقوع الطاعة وارتفاع المعصية ، ومع انفراد ذلك المفروض عن الإمامة تكون الحال بالضد من ذلك ، فلا
[10] البديهيات - وهي أصول القضايا اليقينيات - على ستة أنواع بحكم الاستقراء : أوليات ، ومشاهدات ، وتجربيات ، ومتواترات ، وحدسيات ، وفطريات . والأوليات هي قضايا يصدق بها العقل لذاتها ، أي بدون سبب خارج عن ذاتها ، بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى النسبة بينهما كافيا في الحكم والجزم بصدق القضية . المنطق للمظفر 314 . والضرورية في كلام المصنف هي الأوليات ظاهرا .
193
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 193