responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


وأنسب بالعدل . [226] المقام الثاني في جواز العفو عن الفاسق :
ويدل عليه قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [227] وقوله : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) [228] ولا يمكن حمل ذلك على التائب ، ولا على صاحب الصغيرة ، لأنه ليس مع ذلك قنوط ، ولا فيه تمنن عندهم ، والآيات خرجت مخرج التمنن والدلالة على حلم الله وكرمه . ولا يمكن حمل الغفران على تأخير العقاب ، لأنه خلاف الظاهر ، ولا دلالة عليه .
ويدل عليه أيضا قوله : ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) [229] فأخبر أن العفو يقع مع كونهم ظالمين .
واحتج المانع بقوله تعالى : ( من يعمل سوءا يجز به ) [230] وقوله : ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) [231] وقوله : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما



[226] قال العلامة الحلي - ره - : في أنوار الملكوت ص 175 في وجه الجمع بين الآيات : يحمل الآية الأولى على من تعدى جميع الحدود التي من جملتها الإيمان ، والثانية على من يقتل مؤمنا لأجل إيمانه .
[227] سورة النساء ، الآية : 47 ، 116 .
[228] سورة الزمر ، الآية : 53 .
[229] سورة الرعد ، الآية : 6 .
[230] سورة النساء ، الآية : 123 .
[231] سورة الزلزلة ، الآية : 8 .

144

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست