نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 144
وأنسب بالعدل . [226] المقام الثاني في جواز العفو عن الفاسق : ويدل عليه قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [227] وقوله : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) [228] ولا يمكن حمل ذلك على التائب ، ولا على صاحب الصغيرة ، لأنه ليس مع ذلك قنوط ، ولا فيه تمنن عندهم ، والآيات خرجت مخرج التمنن والدلالة على حلم الله وكرمه . ولا يمكن حمل الغفران على تأخير العقاب ، لأنه خلاف الظاهر ، ولا دلالة عليه . ويدل عليه أيضا قوله : ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) [229] فأخبر أن العفو يقع مع كونهم ظالمين . واحتج المانع بقوله تعالى : ( من يعمل سوءا يجز به ) [230] وقوله : ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) [231] وقوله : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
[226] قال العلامة الحلي - ره - : في أنوار الملكوت ص 175 في وجه الجمع بين الآيات : يحمل الآية الأولى على من تعدى جميع الحدود التي من جملتها الإيمان ، والثانية على من يقتل مؤمنا لأجل إيمانه . [227] سورة النساء ، الآية : 47 ، 116 . [228] سورة الزمر ، الآية : 53 . [229] سورة الرعد ، الآية : 6 . [230] سورة النساء ، الآية : 123 . [231] سورة الزلزلة ، الآية : 8 .
144
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 144