responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


أحدهما أن لا يكون مستحيلا إما بالنظر إلى نفسه كالجمع بين الضدين ، وإما بالنسبة إلى وقته بأن يكون ضيقا عن إيقاعه ، وأن يكون له صفة زائدة على حسنه . [109] وما يرجع إلى المكلف اثنان : أحدهما أن يكون متردد الدواعي ، وأن يكون مزاح العلة ، [110] وما يرجع إلى المكلف شروط : أن يعلم ذلك من حال التكليف والمكلف ومتعلق التكليف وأن يكون غرضه حصول الطاعة وإثابة المطيع ، وأن يعلم أنه يثيبه على طاعته . [111] المقام الثالث في الألطاف المصلحة إما أن تكون دينية أو دنياوية ، فإن كانت دنياوية ، وانتفت عنها وجوه القبح ، فهل يجب في الحكمة أم لا ؟
قال الأكثرون : هي غير واجبة ، وأوجبها الأقل في الجود . [112]



[109] بأن يكون واجبا أو مندوبا ، وإن كان التكليف ترك فعل ، فإما أن يكون الفعل قبيحا ، أو يكون الإخلال به أولى من فعله . كشف المراد ص 180 .
[110] في الاقتصاد للطوسي : ويجب أن يكون المكلف مشتهيا [ أي لما كلف الامتناع منه ] ونافرا [ أي عما كلف فعله ] ويجب أن يكون الموانع مرتفعة . . . ص 70 ، وبالتأمل في كلام الشيخ يظهر ما أراده المؤلف في ما قال .
[111] راجع قواعد المرام للبحراني 116 وكشف المراد 180 .
[112] اختلف المتكلمون في الأصلح في الدنيا ، هل هو واجب على الله تعالى أم لا ؟ فذهب شيخنا أبو إسحاق - ره - [ أي إبراهيم بن نوبخت مؤلف ياقوت ] إلى وجوبه ، وهو مذهب البغداديين وأبي القاسم البلخي ، وقال باقي أصحابنا والبصريون من المعتزلة والأشاعرة أنه لا يجب . أنوار الملكوت 157 .

100

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست