responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الرجلين في الوضوء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 39


دون الغسل ! ! مع إنهم يستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص على وجوب الغسل دون المسح ! ! لاحظوا :
يقول ابن حجر العسقلاني بعد أن يبحث عن هذا الحديث ويشرحه ، ينتهي إلى هذه الجملة ويقول : فتمسك بهذا الحديث من يقول بإجزاء المسح .
ويقول ابن رشد - لاحظوا عبارته - : هذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، وجواز المسح أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين [1] .
رسول الله لم يقل لماذا لم تغسلوا أرجلكم ، قال : لماذا لم تمسحوا على أعقابكم ، يعني : بقيت أعقابكم غير ممسوحة ، وقد كان عليكم أن تمسحوا على ظهور أرجلكم وحتى الأعقاب أيضا يجب أن تمسحوا عليها ، ويل للأعقاب من النار .
يقول صاحب المنار : هذا أصح الأحاديث في المسألة ، وقد يتجاذب الاستدلال به الطرفان .
أي القائلون بالمسح والقائلون بالغسل [2] .



[1] بداية المجتهد 1 / 16 .
[2] تفسير المنار 6 / 228 .

39

نام کتاب : المسح على الرجلين في الوضوء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست