حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن توبة العنبري ، قال : سمعت أبا سوار القاضي ، يقول : عن أبي برزة الأسلمي قال : أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قال : فقال أبو برزة ألا أضرب عنقه ؟ قال : فانتهره وقال : ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 1 / 9 ) حدثنا أبو داوود ، قال : حدثنا شعبة ، عن توبة العنبري ، قال : سمعت أبا السوار العدوي ، يحدث عن أبي برزة ، قال : كنت عند أبي بكر وهو يوعد رجلا فأغلظ له ، فقلت : ألا أضرب عنقه ؟ فقال أبو بكر : إنها ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . ( المسند ) للطيالسي ( ص / 3 ح / 4 ) . حدثني يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها . فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شئ ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسال الناس ؟ فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام : محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة : فأنفذه لها أبو بكر الصديق . ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها : مالك في كتاب الله شئ ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وأنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكنه ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها . ( الموطأ ) للمالك ( 2 / 513 ) باب ميراث الجدة من كتاب الفرائض .