الحمر الأهلية . هنا أيضا لا يتعرض إلى ذكر ابن عباس . وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي : إنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا بن عباس [ في هذا اللفظ مهلا يا بن عباس ، كان هناك : إنك رجل تائه ، في لفظ آخر : قال لفلان ] : مهلا يا بن عباس ، فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . وأيضا حديث آخر : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما : إنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : يا بن عباس نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية [1] . إذن ، لاحظتم أنهم يروون عن علي بسند واحد أن رسول الله حرم المتعة ، تارة ينقلون حرمها في خيبر ، وتارة في تبوك ، وتارة في حنين ، وهذه الأحاديث وهي بسند واحد ، أليست تتعارض
[1] صحيح مسلم بشرح النووي ، هامش القسطلاني 6 / 129 ، 130 .