مراده - أي مراد عمر - أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا أنهى عنها ، لما ثبت عندي أنه - أي النبي - نسخها . والأصرح من عبارته عبارة النووي [1] في تو جيه هذا التحريم يقول : محمول - أي تحريمه للمتعة - على أن الذي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ ، وإنما بلغ النسخ عمر بن الخطاب فقط . وكأن رسول الله همس في أذن عمر بن الخطاب بهذا الحكم الشرعي ، وبقي هذا الحكم عنده وحده إلى أن أعلن عنه في أواخر أيام حياته . مناقشة الوجه الأول : أولا : إنه يقول : وأنا أنهى عنهما ، ولا يقول بأن رسول الله نسخ هذا الحكم وحرمه وإني أحرم المتعة لتحريم رسول الله ، يقول : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . وثانيا : هل يرتضي الفخر الرازي ويرتضي النووي - لا سيما الفخر الرازي الذي يقول : لم يبق إلا أن يقال ، الفخر الرازي الذي
[1] المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، على هامش القسطلاني 6 / 128 .