responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 12


هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع ، وحينئذ هل أنه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟
نقول : نعم ، عليه الكتاب ، وعليه السنة ، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعا ، عليه الإجماع . وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب ، وبالسنة المقبولة عند المسلمين ، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الأمة بل كانت عليه سيرتهم العملية ، فيكون على القائلين بالقول الثاني ، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل .
حينئذ ، نقرأ أولا أدلة الجواز قراءة عابرة حتى ندخل في معرفة من حرم ، ولماذا حرم ، وما يمكن أن يكون وجها مبررا لتحريمه ، حتى نبحث عن ذلك بالتفصيل ، وبالله التوفيق .

12

نام کتاب : المتعة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست