responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 26


فقد تبين أن لكل واحد من الفعلين كيفية يتميز بها عن الآخر ، ولولا ذلك لكان من غسل رأسه فقد أتى على مسحه ، ومن اغتسل للجمعة فقد أتى على وضوئه ، هذا مع إجماع أهل اللغة والشرع على أن المسح لا يسمى غسلا ، والغسل لا يسمى مسحا [24] .
فإن قيل : لم زعمتم ذلك وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله سبحانه :
( فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) [25] أنه غسل سوقها وأعناقها ، فسمي الغسل مسحا .
قلنا : ليس هذا مجمعا عليه في تفسير هذه الآية ، وقد ذهب قوم إلى أنه أراد المسح بعينه [26] ، وقال أبو عبيدة [27] والفراء [28] وغيرهما : أنه أراد بالمسح الضرب [29] .
وبعد : فإن من قال : إنه أراد بالمسح الغسل ، لا يخالف في أن تسمية الغسل لا



[24] المسح : مرور اليد على الممسوح ، والغسل : سيلان الماء على المغسول ولو قليلا . ولو جاز أن يطلق المسح على الغسل مجازا ، كما قالوا : تمسحت للصلاة ، وكقول أبي زيد : المسح خفيف الغسل ، لو جاز ذلك لما جاز شرعا ، لأن الشرع فرق بين الغسل والمسح ، ولذلك قالوا : بعض أعضاء الطهارة مغسولة وبعضها ممسوحة : وفلان يرى غسل الرجلين وفلان يرى مسحهما . التعريفات - للجرجاني - : 93 ، مفردات ألفاظ القرآن - للأصفهاني - : 360 ، التبيان - للطوسي - 454 : 3 . أحكام القرآن - لابن العربي - 567 : 2 و 562 : 2 ، تفسير الطبري 83 : 6 .
[25] سورة ص 33 : 38 .
[26] كابن عباس والزهري وابن كيسان وابن جرير الطبري وعلي بن أبي طلحة والنحاس ومجاهد والقاضي أبي يعلى . تفسير الطبري 100 : 23 ، تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - 37 : 4 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 206 : 26 ، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 195 : 15 ، أحكام القرآن - للجصاص - 382 : 3 ، تفسير البيضاوي 312 : 2 ، إعراب القرآن - للنحاس - 463 : 3 ، زاد المسير 131 : 7 ، مجمع البيان - للطبرسي - 475 : 4 ، لسان العرب 595 : 2 .
[27] معمر بن المثنى ، التيمي بالولاء ، البصري ، أبو عبيدة ، من أئمة العلم والأدب واللغة ، مولده ، ووفاته بالبصرة ، توفي في سنة 209 ه‌ . وفيات الأعيان 235 : 5 ، ميزان الاعتدال 155 : 4 ، تأريخ بغداد 252 : 13 .
[28] يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي ، مولى بني أسد ، إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو والفقه وفنون الأدب ، توفي في سنة 207 ه‌ . وفيات الأعيان 176 : 6 ، تهذيب التهذيب 186 : 11 ، سير أعلام النبلاء 118 : 10 ، تأريخ بغداد 149 : 14 .
[29] ويضاف لما ذكره المصنف - قدس سره - : قتادة والزجاج وابن الأثير والسدي والحسن البصري ومقاتل والخليل ابن أحمد والكلبي وابن السائب وابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي . تفسير الطبري 100 : 23 ، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 195 : 15 ، تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - 37 : 4 ، زاد المسير 131 : 7 ، معاني القرآن - للفراء - 405 : 2 ، مجاز القرآن - لأبي عبيدة - 183 : 2 ، الكشف عن وجوه القراءات 406 : 1 ، مجمع البيان - للطبرسي - 475 : 4 ، لسان العرب 595 : 2 ، العين 156 : 3 .

26

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست