نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي جلد : 1 صفحه : 24
التجوز من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك ، وفيه إيقاع اللبس ، وربما صرف المعنى عن مراد القائل . ألا ترى أن رئيسا لو أقبل على صاحب له فقال له : أكرم زيدا وعمرا ، واضرب خالدا وبكرا ، لكان الواجب على الصاحب أن يميز بين الجملتين من الكلام ، ويعلم أنه ابتدأ في كل واحدة منهما ابتداء عطف باقي الجملة عليه دون غيره ، وأن بكرا في الجملة الثانية معطوف على خالد ، كما أن عمرا في الجملة الأولى معطوف على زيد ، ولو ذهب هذا المأمور إلى أن بكرا معطوف على عمرو لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم الكلام في ظاهره ، وتعسف تعسفا صرف به الأمر عن مراد الآمر به ، فأداه ذلك إلى إكرام من أمر بضربه . ووجه آخر : وهو أن القراءة بنصب الأرجل غير موجبة أن تكون معطوفة على الأيدي ، بل تكون معطوفة على الرؤوس في المعنى دون اللفظي ، لأن موضع الرؤوس نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح ، وإنما انجرت بعارض وهو الباء . والعطف على الموضع دون اللفظ جائز مستعمل في لغة العرب [21] ، ألا تراهم يقولون : مررت بزيد وعمرا ، ولست بقائم ولا قاعدا ، قال الشاعر : معاوي إننا بشر فاسجح [22] * فلسنا بالجبال ولا الحديدا [23]
[21] من ذلك قول تأبط شرا - وهو من شواهد سيبويه - : هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخا عون بن مخراق فعطف عبد على محل دينار وكان حقه الجر ، إلا أنه نصبه عطفا على الموضع ، لأن التقدير باعث دينارا ومثله كثير . الكتاب 67 : 1 ، 171 ، خزانة الأدب 8 : 215 ، الحجة للقراء السبعة 215 : 3 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي 161 : 11 ، كنز العرفان 12 : 1 . [22] أسجح ، أرفق . الصحاح - سجح - 372 : 1 . [23] البيت لعقبة بن الحارث الأسدي ، وهو من شواهد سيبويه ، احتج به في نسق الاسم المنصوب على المخفوض ، وتبعه في ذلك الزجاج ، والبيت الذي يليه : أديروها بنو حرب عليكم * ولا ترموا بها الغرض البعيدا الإنصاف في مسائل الخلاف : 332 ، الكتاب 67 : 1 ، العقد الفريد 50 : 1 ، مغني اللبيب 621 : 2 ، شرح شواهد المغني 870 : 2 ، خزانة الأدب 260 : 2 .
24
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي جلد : 1 صفحه : 24