responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


بحكمين ، لكل حكم نصيبه البليغ من الحكمة والفائدة يتجلى بهما بليغ فلسفة الشرع وسر التشريع :
أحد الحكمين : تحريم مقاربة الحائض في الوقاع في مكان الحيض خاصة ، وعللته بأنه أذى .
وثاني الحكمين : انتهاء التحريم بحصول النقاء والطهارة .
أما الحكمة في الحكم الأول فقد ذكر علماء التشريح وأهل الفن من علماء الفسيولوجيا والحاذقون من الأطباء ، وبينوا حال الرحم في حال الحيض ، وذكروا أن المهبل وقصبة الرحم وقاعدته والمبيضين والأغشية وكل أجزاء الرحم حين نزف الدم يكون في حالة مخالفة لحالته عند خلوه من ذلك ، فإن أجزاءه المشتغلة بقذف الدم تخرج عن حالتها الطبيعية وتحدث فيها تشنجات والتهابات يؤثر عليها في تلك الحال كل عارض جسماني أو نفساني ، فإذا عرضت مع نزف الدم عارضة الشهوة للرحم وإنزال المني للحائض ، اشتغل الرحم بما يعاكس شغل نزف الدم ، فتعاكس الأمران وتختل جميع أجزاء الرحم ، وربما أدى ذلك إلى ضرر بليغ ومرض شديد ، وقد يؤدي إلى الهلاك ، وإذا علقت المرأة بالجنين في تلك الحال ، تكون الجنين ضعيف العضل ، مختل العصب والدماغ ، غير متناسب الأعضاء ، وربما ولد معتوها أو مجنونا أو أبله في أكثر الأحيان ، وإذا عرض للحائض عارض نفساني من فرح أو حزن شديدين أدى ذلك - في الغالب - إلى أمراض عصبية أو قلبية ربما جرت إلى الفلج الشقي أو التام أو السكتة أو الهلاك ، وإذا جامع الرجل زوجته الحائض سرت حالة الرحم والتهاباته إلى قصبة الذكر وأفسدت الغدد المنوية والمثانة والأنثيين ، وربما أدت إلى خلل والتهابات في الكليتين وأبطلت عملهما الفسيولوجي ، ثم من بعد ذلك الورم العام وحبس البول والهلاك ، ولذلك حرمت الشريعة ببالغ حكمة الله

272

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست