نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 270
اليهود - ، وعلى ذلك أيضا جماعة من مشركي الجاهلية في أنهم يتوقون الحائض توقيا شديدا لا هوادة فيه ، يعتزلونها في المضاجعة فضلا عن المواقعة ، ولا تؤاكل ولا تشارب ، بل ويعزلونها عن المسكن عند الكثير ، وهذا تزمت لا وجه له إلا التحكم المر المقيت ، فلم تتزمت الشريعة الاسلامية هذا التزمت الشديد ، ولم تكن لتتفلت تفلت النصارى - المسيحيين - فاسترسلوا مع الحائض استرسالا تكون معه الأضرار والمحاذير ، فلم يعتزلوها حتى في المواقعة فضلا عن المساكنة والمضاجعة . وهنا نرى أن الشريعة الإسلامية اتخذت الأمر الوسط والاعتدال ، فلم توجب على الزوج إلا حرمة المواقعة للزوجة في محل الحيض ومكانه خاصة . فمن هنا تعرف أن لفظ " المحيض " في أول الآية - وهو قوله : * ( ويسألونك عن المحيض ) * - هو مصدر بمعنى الحيض ، وفي آخر الآية - وهو قوله : * ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) * - هو اسم محل بمعنى مكان الحيض لا مصدر ولا اسم زمان . ونحن - وقد وصلنا إلى هذه المرحلة - يكون لزاما علينا أن نعرض شيئا أو بعض شئ مما عرضه الأطباء النطاسيون من أضرار تلحق الزوجين عند الوقاع في المحيض ، بل وتلحق الجنين المتكون منهما عند ذاك ، مضافا إلى القذر الذي تشمئز منه النفوس والطباع . الحيض : دم تراه المرأة وتعتاده بعد سن البلوغ وقبل سن اليأس في كل شهر غالبا ، من ثلاثة أيام إلى عشرة ، وقد قيل : إن المرأة في البلاد الحارة تحيض في السنة الثانية عشرة غالبا ، وفي البلاد الباردة في الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة ، وإذا لم تحض المرأة في هذه السن فهي مريضة يجب علاجها بما ذكرته الطبابة والأطباء ، وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت من السنين خمسين إن لم تكن قرشية أو نبطية ، وإن كانت من إحدى القبيلتين فإلى الستين ، والمراد بالقرشية من تنتمي من طرف
270
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 270