responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 231


خاصا وقيدا شخصيا في ذلك الموضوع خاصة ، فكأن النص : قال : الخمر الموصوف أو المقيد بالإسكار حرام .
وهناك قسم آخر من العلة يعبر عنها بالعلة المستنبطة ، ومعناها : العلة التي يعلل بها الحكم سلبا وإيجابا لا عن طريق النص والتشريع ، بل عن طريق الرأي والاستحسان الذي مبناه على الظن والتخمين . وقولنا : " عن طريق الرأي والاستحسان الذي مبناه على الظن والتخمين " أخرجنا به العلة غير المنصوصة ولكن تستخرج وتستنبط عن طريق الدلالة العلمية ، وذلك ما يعبر عنه بقياس الأولوية القطعية ، وذلك كحرمة الايذاء للأبوين المستفادة من القياس على حرمة التأفيف الوارد في قوله عز من قائل : * ( فلا تقل لهما أف ) * [1] إذ أنه بعد النص على حرمة التأفيف الذي هو أقل رتبة وأدنى درجة من الايذاء ، حرم الايذاء بلا كلام ، فما حرم التأفيف إلا لأنه نوع من الإيذاء ، فالإيذاء مقطوع الحرمة بلا شك ولا ارتياب ، فمثل هذا القياس القطعي حجة عند المحققين من العلماء .
وعلى أي حال ، ومهما يكن من أمر ، فإن مفترق الطريق في المقام بين الشيعة الإمامية وبين غيرهم ممن يعمل بالقياس المستنبط عن طريق الظن والاستحسان ، فغيرهم سوغه واستساغه ، والشيعة لم تسوغه ولم تستسغه ، لما مر عليك من الدليل المنقول ، ولما سيأتيك من أدلة العقول والبرهان المعقول الذي هو من البداهة بمكان .
وحيث عرفت العلة بقسميها من المنصوصة المستنبطة فلتعرف أن الحكمة هي عبارة عن الفائدة أو الثمرة المترتبة على التشريع للحكم بصفة نوعية لا ينظر فيها إلى الأفراد والأشخاص ، ولذلك قد تحرم في بعض الأفراد والأحوال ، فهي كوضع



[1] سوره الإسراء : 23 .

231

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست