responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


الحكم شبهة تحريمية حيث يفقد النص ، أو يقع فيه الاجمال ، أو تتعارض النصوص ، فما أخصر لفظها وأكثر معناها ، وستأتيك بحوث كل من هذه الأقوال مفصلة مشروحة كل في الموضع اللائق به بابا بعد باب .
أما الكلام الآن فيختص ببطلان العمل بالقياس ، ثم يتبعه القول ببطلان العمل بالاستحسان ، ثم إن الفرق بين القياس والاستحسان ليظهر جليا من تعريف كل منهما في بابه تعريفا لا يبقي مجالا للارتياب ، وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدم مقدمة لها كل المساس أو بعض المساس في صميم البحث ، ثم منها إلى البحث في الصميم .
اعلم أن مدارك الأحكام عند الشيعة الإمامية أربعة :
الكتاب ، وهو ميزان الله العادل ، وناموسه المقدس ، وقسطاسه المستقيم .
والسنة ، وهي القول أو الفعل ، أو التقدير الذي يرد عن المعصوم النبي الأكرم أو أبنائه الطاهرين ، فهم ( عليهم السلام ) رسل رسول الله المبلغون عنه أحكامه وتعاليمه إلى الناس ، فلهم عند الإمامية من الشيعة مقام التبليغ والتطبيق لا مقام التشريع والتأسيس .
والإجماع ، وهو اتفاق الكل أو الجل أو أهل الحل والعقد من أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) على حكم من الأحكام ، أو فرع من الفروع ، وهو حجة بالتقرير الذي سوف تلقاه في المستقبل القريب .
رابعها : العقل ، ويقصد به الموهبة الإلهية ، والقوة القدسية ، التي وهبها الله تعالى للبشر ليميزوا به بين النافع والضار ، ويدركوا به الحسن من القبيح ، وهو حجة فيما يدركه من القضايا الكلية المنطبقة على جزئياتها الخارجية ، سواء أكانت بديهية

206

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست