نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 117
وأجيب عن ذلك : بأنه لم لا يجوز أن يقال : إن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت ، مضافا إلى أنه جاء الحكم منسوخا لا إلى بدل كما نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول لا إلى بدل ؟ ومنها : أنه ذهب قوم إلى أنه لا يجوز نسخ الشئ إلى ما هو أثقل منه ، واحتجوا بأن قوله تعالى : * ( نأت بخير منها أو مثلها ) * ينافي كونه أثقل ، لأن الأثقل لا يكون خيرا منه ولا مثله . وأجيب عنه : بأنه لم لا يجوز أن يكون المراد بالخير ما يكون أكثر ثوابا في الآخرة ؟ والذي يدل على وقوعه أن الله سبحانه نسخ في حق الزناة الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم ، ونسخ صوم عاشوراء بصوم شهر رمضان ، وكانت الصلاة ركعتين فنسخت بأربع في الحضر . فيتحصل من ذلك كله أن النسخ قد يكون إلى الأسهل والأخف ، وذلك كنسخ العدة من الحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وكنسخ وجوب صلاة الليل إلى التخيير فيها ، وقد يكون إلى المثل ، وذلك كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام ، وقد يكون إلى الأصعب ، وذلك كما مر عليك من نسخ الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم في حق الزناة ، وكل هذه الأقسام الثلاثة واقعة في القرآن الكريم كما تراه . ومنها : أنه ذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، واستدل على ذلك بهذه الآية من وجوه : أحدها : أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منه ، وذلك يفيد أنه يأتي بما هو من جنسه ، كما إذا قال الانسان : ما آخذ منك من ثوب آتيك بخير منه ، يفيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه ، وإذا ثبت أنه لا بد من أن يكون من جنسه فجنس القرآن قرآن .
117
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 117