responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 334


ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية . ك ، عن ابن عمر .
من فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ، ومن مات ليس عليه إمام فميتته ميتة الجاهلية ، ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصيبة أو ينصر عصيبة فقتلته جاهلية . طب .
من فارق جماعة المسلمين شبرا أخرج من عنقه ربقة الإسلام ، والمخالفين بألويتهم يتناولونها يوم القيامة من وراء ظهورهم ، ومن مات من غير إمام جماعة مات ميتة جاهلية . ك ، عن ابن عمر .
- وفي كنز العمال أيضا ج 6 ص 65 من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ، ومن نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له . ط ، حل ، عن ابن عمر .
رواياتهم التي فيها لفظ طاعة - روى ابن أبي شيبة في مصنفه ج 15 ص 38 حدثنا علي بن حفص ، عن شريك ، عن عاصم ، عن عبد الله بن عامر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية ، ومن خلعها بعد عقده إياها فلا حجة له .
- وروى أحمد في مسنده ج 3 ص 446 عن عبد الله بن عامر ، يعني ابن ربيعة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية ، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة . وقال قال الحسن : بعد عقده إياها في عنقه .
- وروى البخاري في تاريخه ج 6 ص 445 ، أوله ، كما في ابن أبي شيبة .
- ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 5 ص 223 وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلي ، والبزار ، والطبراني . وروى نحوه في ج 2 ص 252 . . وغيرهم . . . . وغيرهم .

334

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست