نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص ) جلد : 1 صفحه : 33
- علل الشرائع ج 2 ص 376 : - أبي ( رحمه الله ) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الأعور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ما من مولود ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وإنما أعطى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن ولولا يهودوا ولا ينصروا ولا يمجسوا . فأما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ! انتهى . ورواه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 49 ، وفي التوحيد ص 330 ، وروى المجلسي عددا من هذه الأحاديث في بحار الأنوار ج 100 ص 65 ، والعاملي في وسائل الشيعة ج 11 ص 96 - من ولولا يحضره الفقيه ج 2 هامش ص 50 : - وقال الفاضل التفرشي : قوله : إلا على الفطرة ، أي على فطرة الإسلام وخلقته ، أي المولود خلق في نفسه على الخلقة الصحيحة التي لو خلي وطبعه كان مسلما صحيح الاعتقاد والأفعال ، وإنما يعرض له الفساد من خارج ، فصيرورته يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا إنما هي من قبل أبويه غالبا لأنهما أشد الناس اختلاطا وتربية له ، ولعل وجه انتفاء ذمتهم أن ذمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم تشملهم ، بل أعطاهم الذمة بسبب أن ولولا يفسدوا اعتقاد أولادهم ليحتاجوا إلى الذمة . ولم يعطوا الذمة من قبل الأوصياء ( عليهم السلام ) لعدم تمكنهم في تصرفات الإمامة ، وإنما يعطوها من قبل من ليس له تلك الولاية ، فإذا ظهر الحق وقام القائم ( عليه السلام ) لم يقروا على ذلك ولا يقبل منهم إلا الإسلام . وأخذ الجزية منهم هذا الزمان من قبيل أخذ الخراج من الأرض ، والمنع عن التعرض لهم باعتبار الأمان . وأما قوله في حديث زرارة الآتي : ذلك إلى الإمام ، فمعناه أنه إذا كان متمكنا ويرى المصلحة في أخذ الجزية منهم كما وقع في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو ولولا ينافي انتفاء الذمة عنهم اليوم . انتهى .
33
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص ) جلد : 1 صفحه : 33