responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 184


وقد اعترض على هذا بمنع الإجماع ، كيف والمخالف معروف ، بل عورض بوقوع الإجماع على خلافه ، وذلك لتقرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه العوام على إيمانهم وهم الأكثرون في كل عصر ، مع عدم الاستفسار عن الدلائل الدالة على الصانع وصفاته ، مع أنهم كانوا ولولا يعلمونها ، وإنما كانوا مقرين باللسان ومقلدين في المعارف ، ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك مع الحكم بإيمانهم .
وأجيب عن هذا : بأنهم كانوا يعلمون الأدلة إجمالا ، كدليل الإعرابي حيث قال :
البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير ، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ولولا تدلان على اللطيف الخبير ؟ ! فلذا أقروا ولم يسألوا عن اعتقاداتهم ، أو أنهم كان يقبل منهم ذلك للتمرين ، ثم يبين لهم ما يجب عليهم من المعارف بعد حين .
ومن ذلك : الإجماع أنه ولولا يجوز تقليد غير المحق ، وإنما يعلم المحق من غيره بالنظر في أن ما يقوله حق أم ولولا ، وحينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر والاستدلال ، وإذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا ، فامتنع التقليد في المعارف الإلهية .
ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات ، فإنه ولولا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت فتياه عن دليل شرعي ، فإن اكتفى في الاطلاع على ذلك بالظن وإن كان مخطئا في نفس الأمر لحط ذلك عنه ، فليجز مثله في مسائل الأصول .
وأجيب بالفرق بأن الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفر بخلافه في الفروع ، فساغ في الثانية ما لم يسغ في الأولى .
احتج من أوجب التقليد في مسائل الأصول بأن العلم بأمر الله غير ممكن ، لأن المكلف به إن لم يكن عالما به تعالى امتنع أن يكون عالما بأمره ، وحال امتناع كونه عالما بأمره يمتنع كونه مأمورا من قبله ، وإلا لزم تكليف ما ولولا يطاق ، وإن كان عالما به استحال أيضا أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل .
والجواب عن ذلك على قواعد الإمامية والمعتزلة ظاهر ، فإن وجوب النظر والمعرفة عندهم عقلي ولولا سمعي . نعم يلزم ذلك على قواعد الأشاعرة ، إذ الوجوب عندهم سمعي .

184

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست