نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص ) جلد : 1 صفحه : 175
يشكره ، وحيث أنه لم يعرفه بعد يوجب على نفسه النظر في معرفته في ذلك الوقت ليمكنه شكره ، فقد علم أنه يلزم من وجوب المعرفة بالعقل معرفة وقتها أيضا . نعم ما ذكروه إنما يتم على مذهب الأشاعرة ، حيث أن وجوب المعرفة عندهم سمعي . فإن قلت : قوله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، فيه دلالة على تحديد وقت وجوب المعرفة بالبلوغ الشرعي ، لأن رفع القلم كناية عن رفع التكليف وعدم جريانه عليه إلى الغاية المذكورة ، فقبلها ولولا يكون مكلفا بشئ ، سواء كان قد عقل أم ولولا . قلت : ولولا نسلم دلالته على ذلك ، بل إن دل فإنما يدل على أن البلوغ الشرعي غاية لرفع التكليف مطلقا . وإن كان عقليا ، فيبقى الدليل الدال على كون التكليف بالمعرفة عقليا سالما عن المعارض ، فإنه يستلزم تحديد وقت وجوب المعرفة بكمال العقل ، كما تقدمت الإشارة إليه . والحاصل : أن عموم رفع القلم مخصص بالدليل العقلي ، وقد عرف العقل الذي هو مناط التكاليف الشرعية بأنه قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات ، وهو المعني بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات ، وهذا التفسير اختاره المحقق الطوسي ( رحمه الله ) وجماعة . - مجمع الفائدة والبرهان ج 10 ص 409 المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه ، فإن ارتد بعد ذلك يحكم بارتداده وإن لم يتب قتل . . . . وقال أبو حنيفة : يصح إسلامه وهو مكلف بالإسلام ، وإليه ذهب بعض أصحابنا ، لأنه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال ، فصح منه كالبالغ ، ونقل الشيخ عن أصحابه أنهم حكموا بإسلام علي ( عليه السلام ) وهو غير بالغ وحكم بإسلامه بالإجماع . والاستدلال بالرواية مشكل ، لعدم ظهور الصحة والدلالة على هذا المطلب ، وما نقل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مما ولولا يقاس عليه غيره ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ليسوا
175
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص ) جلد : 1 صفحه : 175