responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 141


أيضا ، بخلاف البراءة فإنها تكون عن المشركين والكافرين ، كما قال الله تعالى : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . وكان من كان يأمر بالبراءة عن الإمام ( عليه السلام ) يريد أن يجعل الإمام في عداد المشركين والخارجين عن الدين ، ومن كان يتبرأ منه صلوات الله عليه يعده من الكفار ، وبهذه المناسبة علل الإمام ( عليه السلام ) نهيه عن البراءة بقوله : فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة ، وعلى هذا فلو أكره على السب فسب فلا شئ عليه ، بل وربما كان محمودا على فعله كما يشهد بذلك حكاية عمار ونزول الآية الكريمة : من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . انتهى .
والفرق الثاني ، أن الحق الشخصي في السب أقوى منه في البراءة ، فالحق العام في السب وإن كان عظيما بسبب أنه ظلم وعدوان على وصي النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي يمثل دين الله تعالى ، ولكن فيه حقا شخصيا أيضا لأنه ظلم وعدوان على شخص علي ( عليه السلام ) وباعتبار هذا الحق الشخصي كان له ( عليه السلام ) أن يجعل المؤمنين في حل عند الضرورة بخلاف البراءة منه . فكأنه ( عليه السلام ) قال : بما أن السب مركب من حقين ، فأنتم في حل من حقي ، ويبقى حق الله تعالى فهو حكم شرعي بينكم وبينه ، وهو تعالى يجيزه عند الضرورة . أما البراءة فحقها الإلهي غالب ، لأن البراءة مني براءة من الفطرة النقية التي أنا عليها ، وبراءة من إيماني بالله ورسوله وجهادي وهجرتي ، فلا أستطيع أن أجعلكم في حل منها ، بل يجري عليها الحكم الشرعي .
والمسألة الثانية : أن فقهاءنا رضوان الله عليهم أفتوا بجواز البراءة عند الضرورة المهمة كالخوف من القتل ، ولم يفت أحد منهم بوجوب تحمل القتل للتخلص من البراءة ، إلا ما يظهر من المفيد كما سيأتي ، وذلك لأنه لم يثبت عندهم النص الذي تضمن النهي عن البراءة ، بل رووا تكذيب حديث علي ( عليه السلام ) ، فقد روى الحميري في قرب الإسناد ص 12 :

141

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست