responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتمرات الثلاثة نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 60


" حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة " ؟
قال الملك : إني أؤمن بكل تشريعات الإسلام ، لكن لا أفهم وجه العلة في تشريع المتعة ، فهل يرغب أحدكم أن يعطي بنته أو أخته لرجل ، كي يتمتع بها ساعة ، أليس هذا قبيحا ؟
قال العلوي : وما تقول في هذا أيها الملك ، هل يرغب الإنسان أن يزوج ابنته أو أخته عقدا دائما لرجل ، وهو يعلم أنه يطلقها بعد ساعة من الاستمتاع بها ؟
قال الملك : لا أرغب بذلك .
قال العلوي : مع أن أهل السنة يعترفون بأن هذا العقد الدائم صحيح ، والطلاق بعده صحيح أيضا ، فليس الفارق بين عقد المتعة والعقد الدائم إلا أن المتعة تنتهي بانتهاء مدتها والعقد الدائم ينقطع بالطلاق ، وبعبارة أخرى :
عقد المتعة بمنزلة الإجارة ، وعقد الدوام بمنزلة الملك ، حيث أن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة والملك ينتهي بالبيع - مثلا - ؟
إذن ، فتشريع المتعة سليم وصحيح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد ، كما أن تشريع الدوام الذي

60

نام کتاب : المؤتمرات الثلاثة نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست