نام کتاب : المؤتمرات الثلاثة نویسنده : الحاج حسين الشاكري جلد : 1 صفحه : 60
" حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة " ؟ قال الملك : إني أؤمن بكل تشريعات الإسلام ، لكن لا أفهم وجه العلة في تشريع المتعة ، فهل يرغب أحدكم أن يعطي بنته أو أخته لرجل ، كي يتمتع بها ساعة ، أليس هذا قبيحا ؟ قال العلوي : وما تقول في هذا أيها الملك ، هل يرغب الإنسان أن يزوج ابنته أو أخته عقدا دائما لرجل ، وهو يعلم أنه يطلقها بعد ساعة من الاستمتاع بها ؟ قال الملك : لا أرغب بذلك . قال العلوي : مع أن أهل السنة يعترفون بأن هذا العقد الدائم صحيح ، والطلاق بعده صحيح أيضا ، فليس الفارق بين عقد المتعة والعقد الدائم إلا أن المتعة تنتهي بانتهاء مدتها والعقد الدائم ينقطع بالطلاق ، وبعبارة أخرى : عقد المتعة بمنزلة الإجارة ، وعقد الدوام بمنزلة الملك ، حيث أن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة والملك ينتهي بالبيع - مثلا - ؟ إذن ، فتشريع المتعة سليم وصحيح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد ، كما أن تشريع الدوام الذي
60
نام کتاب : المؤتمرات الثلاثة نویسنده : الحاج حسين الشاكري جلد : 1 صفحه : 60