responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 32


فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود ، وممسوح محدود على ممسوح غير محدود .
فأما من ذهب إلى التخيير ، وقال : أنا مخير في أن امسح الرجلين وأغسلهما ، لأن القراءتين تدلان على الأمرين كلاهما ، مثل : الحسن البصري [48] ، والجبائي [49] ، ومحمد بن جرير الطبري [50] ، ومن وافقهم [51] ، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين لا يصح أن تدلا إلا على المسح ، وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل ، وإذا وجب المسح بطل التخيير .
وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس ، فقالوا : إن الأرجل عضو يجب فيه الدية ، أمرنا بإيصال الماء إليه ، فوجب أن يكون مغسولا كاليدين .
وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد ، لأن الرأس عضو يجب فيه الدية ، وقد أمرنا



[48] الحسن بن يسار البصري ، كان إمام أهل البصرة ، وهو أحد العلماء الفقهاء العظماء الشجعان النساك ، ولد بالمدينة وشب في كنف الإمام علي عليه السلام ، وسكن البصرة وتوفي بها في سنة 110 ه‌ . انظر : سير أعلام النبلاء 563 : 4 ، حلية الأولياء 131 : 2 ، وفيات الأعيان 69 : 2 ، تهذيب التهذيب 263 : 2 .
[49] محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ، من أئمة المعتزلة وإليه نسبت الطائفة الجبائية ، اشتهر في البصرة وتوفي بها في سنة 303 ه‌ . وفيات الأعيان 267 : 4 ، الفرق بين الفرق : 183 ، سير أعلام النبلاء 183 : 14 ، الملل والنحل 73 : 1 ، لسان الميزان 271 : 5 .
[50] محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، المؤرخ والمفسر ، ولد في آمل بطبرستان ، واستوطن بغداد وتوفي بها في سنة 310 ه‌ . سير أعلام النبلاء 267 : 14 ، تأريخ بغداد 162 : 2 ، وفيات الأعيان 191 : 4 ، تذكرة الحفاظ 710 : 2 .
[51] وقد وافقهم أيضا ابن العربي والأوزاعي والثوري ، وأوجب الناصر للحق من أئمة الزيدية وداود الاصفهاني الجمع بين المسح والغسل . انظر : المبسوط - للسرخسي - 8 : 1 ، المجموع 417 : 1 ، المغني 150 : 1 ، البحر الزخار 67 : 2 ، الفتوحات المكية 343 : 1 ، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 91 : 6 - 92 ، أحكام القرآن - للجصاص - 345 : 2 ، تفسير الطبري 83 : 6 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 575 : 2 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 161 : 11 ، الكشف عن وجوه القراءات 406 : 1 . وانظر : الخلاف - للطوسي - 90 : 1 ، مجمع البيان - للطوسي - 164 : 2 .

32

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست