responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 30


حسن ، وقد ذكره أبو علي الفارسي [42] في كتاب الحجة في القراءات ، واقتصر عليه دون ما سواه [43] ، ولو كان للجر بالمجاورة فيه وجه لذكره .
فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجر موجبة للمسح ، إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين [44] ، وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما ، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين ؟
قلنا : أنكرنا ذلك لأنه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ولا أوجبته دلالة ، ذلك خطأ لا محالة ، والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون المسح متعلقا [45] بها دون



[42] الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، الفارسي الأصل ، أحد الأئمة في علوم العربية ، وله فيها تصانيف قيمة ، ولد في فسا من أعمال فارس ، وتجول في كثير من البلدان وعاد إلى فارس ومنها إلى بغداد فتوفي بها في سنة 377 ه‌ . انظر : سير أعلام النبلاء 379 : 16 ، تأريخ بغداد 275 : 7 ، وفيات الأعيان 80 : 2 ، معجم الأدباء 232 : 7 .
[43] قال قطرب : يجوز أن تكون وحور عين معطوفة على الأكواب والأباريق ، فجعل الحور يطاف بهن عليهم ، لأن لأهل الجنة لذة في التطواف عليهم بالحور . وقال النحاس : الخفض يحمل على المعنى بالعطف على أكواب ، لأن المعنى ينعمون بهذه الأشياء وينعمون بحور عين ، وهذا جائز في العربية كثير . كما وافق أبا علي الفارسي كثير من العلماء فيما ذهب إليه ، فضلا عن أنهم ذهبوا مذاهب شتى في التأويل بعيدا عن العطف بالجواري . انظر : الكشف عن وجوه القراءات 304 : 2 ، معاني القرآن - للفراء - 123 : 3 ، مغني اللبيب 895 : 2 ، خزانة الأدب 95 : 5 ، حجة القراءات : 695 ، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 204 : 17 .
[44] قال به الشافعي وبعض علماء الجمهور ، والقائلين به يعولون على الخبر ، لكن الرجوع إلى القرآن أولى من التعويل على الخبر الواحد سيما في هذه الآية ، لوجهين : أولهما : أجمع المفسرون على أي ن هذه الآيات لا نسخ فيها ، فامتنع أن يكون المسح على الرجلين منسوخا بالمسح على الخفين . ثانيهما : إذا افترضنا تقدم خبر المسح على الخفين على النزول فإنه منسوخ بالقرآن بالمسح على الرجلين كما تبين ، والأخبار المروية في المسح على الخفين مؤولة بالمسح على النعل العربي لأنه لا يحول دون مس ظاهر القدم ، أو أنها قبل النزول ، وقد روي عن ابن عباس قوله : المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة . انظر : الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 93 : 6 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 163 : 11 ، تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - 27 : 2 .
[45] في الأصل : منغلقا .

30

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست