responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 23


ونافعا [15] وابن عامر [16] والكسائي [17] وحفصا [18] عن عاصم قرؤوا ( وأرجلكم ) بالنصب [19] .
وقد ذكر العلماء بالعربية أن العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده [20] ، هذا هو الأصل ، وما سواه عندهم تعسف وانصراف عن حقيقة الكلام إلى



[15] نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدني ، أحد القراء السبعة المشهورين ، انتهت إليه رئاسة القراءة في المدينة ، وتوفي بها في سنة 169 ه‌ . النشر في القراءات العشر 112 : 1 ، وفيات الأعيان 368 : 5 ، سير أعلام النبلاء 336 : 7 ، الكامل - لابن عدي - 2515 : 7 .
[16] عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي ، أحد القراء السبعة ، ومقرئ الشاميين ، توفي بدمشق في سنة 118 ه‌ . سير أعلام النبلاء 292 : 5 ، النشر في القراءات العشر 144 : 1 ، تهذيب التهذيب 156 : 2 ، الجرح والتعديل 122 : 5 .
[17] أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي ، إمام اللغة والنحو والقراءة ، ولد في إحدى قرى الكوفة وتوفي بالري في سنة 189 ه‌ . سير أعلام النبلاء 131 : 9 ، النشر في القراءات العشر 172 : 1 ، الجرح والتعديل 182 : 6 ، تأريخ بغداد 403 : 11 ، وفيات الأعيان 295 : 3 .
[18] حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي بالولاء ، قارئ أهل الكوفة ، وأعلم الناس بقراءة عاصم ، وهو ربيبه : ابن امرأته ، توفي في سنة 180 ه‌ . النشر في القراءات العشر 156 : 1 ، ميزان الاعتدال 558 : 1 ، تهذيب التهذيب .
[19] الحجة للقراء السبعة 214 : 3 ، السبعة في القراءات : 242 . الكشف عن وجوه القراءات 406 : 1 ، حجة القراءات : 221 .
[20] الأكثر في كلام العرب حمل العطف على الأقرب من حروف العطف ومن العاملين ، وأعمال أقرب العوامل في المعمول ، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يبلغها الإحصاء سيما في باب التنازع ، كقوله تعالى من سورة الجن ( 72 : 7 ) : ( وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) حيث أعمل ( ظننتم ) في ( أن ) لقربه منه ، ولو أعمل ( ظنوا ) في ( أن ) لوجب أن يقال : ( كما ظننتموه ) ومثله قوله تعالى : ( آتوني أفرغ عليه قطرا ) الكهف ( 96 : 18 ) وقوله تعالى : ( هاؤم اقرؤا كتابيه ) الحاقة ( 69 : 19 ) . كما أن عطف الأرجل على الأيدي يترتب عليه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي بلا ضرورة ، ويترتب عليه أيضا أعمال البعيد دون القريب مع صحة حمله عليه ، وهما خلاف الأصل . انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف 92 : 1 ، شرح الكافية 79 : 1 ، كتاب سيبويه 73 : 1 ، الحجة للقراء السبعة 214 : 3 ، الكشف عن وجوه القراءات 406 : 1 .

23

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست