تشهد بغيره فهو جائز لأن النبي ( ص ) لما علمه الصحابة مختلفاً دل على جواز الجميع ، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف . . . وقال ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا يقول لو ترك واواً أو حرفاً أعاد الصلاة لقول الأسود : فكنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن ، والأول أصح لما ذكرنا . وقول الأسود يدل على أن الأولى والأحسن الإتيان بلفظه وحروفه وهو الذي ذكرنا أنه المختار ، وعلى الثاني أن عبد الله كان يرخص في إبدال لفظات من القرآن فالتشهد أولى ! فقد روي عنه أن إنساناً كان يقرأ عليه : ( إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ، طَعَامُ الأَثِيمِ ) فيقول طعام اليتيم ، فقال له عبد الله : قل طعام الفاجر ) ! ! وقال في عون المعبود : 4 / 244 : ( وحديث أحمد بإسناد جيد صريح فيه . وعنده بإسناد جيد أيضاً من حديث أبي هريرة : أنزل القرآن على سبعة أحرف عليماً حكيماً غفوراً رحيماً . وفي حديث عنده بسند جيد أيضاً : القرآن كله صواب ما لم يجعل مغفرةً عذاباً أو عذاباً مغفرةً ، ولهذا كان أبيُّ يقرأ كلما أضاء لهم سعوا فيه بدل مشوا فيه ، وابن مسعود : أمهلونا أخرونا ، بدل أنظرونا . . . ) ! ! . وقال ابن حزم في الأحكام : 4 / 528 : ( فإن ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة صححت عن طائفة من الصحابة ، مثل ما روي عن أبي بكر الصديق ( رض ) ( وجاءت سكرة الموت ) . ومثل ما صح عن عمر ( رض ) من قراءة ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين ) ، ومن أن ابن مسعود ( رض ) لم يعد المعوذتين من القرآن ، وأن أبياً ( رض ) كان يعد القنوت من القرآن ونحو هذا . قلنا : كل ذلك موقوف على من روى عنه شئ ليس منه عن النبي ( ص ) البتة ، ونحن لا ننكر على من دون رسول الله ( ص ) الخطأ ، فقد هتفنا به هتفاً ، ولا حجة فيما روي عن أحد دونه عليه السلام ، ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة له ولا أمرنا