responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العصمة حقيقتها - أدلتها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 44


نضربه يُقرِّبُ هذا المعنى ويجعله أوضح : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » [1] ، إذ لو لم يكن أعلا منه منزلة لما شُبّه به ، فإذا ثبت هذا : ( أمكن التمسّك في إثبات ما ذهب إليه أصحابنا من تنزيههم « صلوات الله عليهم » عن كلِّ منقصة ، ولو على سبيل السهو والنسيان من حين الولادة إلى الوفاة بالاجماع المركب ) [2] .
إذ العلماء بين قائل بعصمتهم كذلك مطلقاً . وبين قائل بعصمتهم من الكبائر ، واختلفوا بالصغائر ، وبين قائل بعصمتهم من الكبائر في حال دون حال . فإذا ثبتت عصمتهم من الكبائر والصغائر يتعيّن القول الأَول . إذ لا قائل بعصمتهم منهما معاً ويشكّك بمقام دون مقام .
2 - لو صدر ذنب منه لزم اجتماع الضدين ، فيجب إطاعته لاَنّ مقامه يقتضي هذا ، ويجب عصيانه لاَنّ ما جاء به ذنب . بل يجب منعه ، والانكار عليه ، بل ردعه وحتى زجره لكي يترك ذلك الذنب ، فلربما يولّد ذلك الايذاء له ، وإيذاؤه كما نعلم حرام بالاجماع ، ولقوله تعالى : ( إنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) [3] .
3 - كما أنّه لو أذنب كان فاسقاً ، فيجب أن تُردَّ شهادته ، للاجماع ، ولقوله تعالى : ( إنّ جاءكم فاسقٌ بنبأ . . . ) [4] . فيلزم حينئذٍ أن يكون أدون



[1] كنز العمال 4 : 207 / 10174 وغيره .
[2] بحار الأنوار / المجلسي 11 : 92 .
[3] سورة الأَحزاب : 33 / 57 .
[4] سورة الحجرات : 49 / 6 .

44

نام کتاب : العصمة حقيقتها - أدلتها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست