نام کتاب : العصمة حقيقتها - أدلتها نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 44
نضربه يُقرِّبُ هذا المعنى ويجعله أوضح : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » [1] ، إذ لو لم يكن أعلا منه منزلة لما شُبّه به ، فإذا ثبت هذا : ( أمكن التمسّك في إثبات ما ذهب إليه أصحابنا من تنزيههم « صلوات الله عليهم » عن كلِّ منقصة ، ولو على سبيل السهو والنسيان من حين الولادة إلى الوفاة بالاجماع المركب ) [2] . إذ العلماء بين قائل بعصمتهم كذلك مطلقاً . وبين قائل بعصمتهم من الكبائر ، واختلفوا بالصغائر ، وبين قائل بعصمتهم من الكبائر في حال دون حال . فإذا ثبتت عصمتهم من الكبائر والصغائر يتعيّن القول الأَول . إذ لا قائل بعصمتهم منهما معاً ويشكّك بمقام دون مقام . 2 - لو صدر ذنب منه لزم اجتماع الضدين ، فيجب إطاعته لاَنّ مقامه يقتضي هذا ، ويجب عصيانه لاَنّ ما جاء به ذنب . بل يجب منعه ، والانكار عليه ، بل ردعه وحتى زجره لكي يترك ذلك الذنب ، فلربما يولّد ذلك الايذاء له ، وإيذاؤه كما نعلم حرام بالاجماع ، ولقوله تعالى : ( إنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) [3] . 3 - كما أنّه لو أذنب كان فاسقاً ، فيجب أن تُردَّ شهادته ، للاجماع ، ولقوله تعالى : ( إنّ جاءكم فاسقٌ بنبأ . . . ) [4] . فيلزم حينئذٍ أن يكون أدون