responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 35


والمحقّ والمبطل ، والهادي والضالّ ، والمستقيم الموفي لِما عاهد عليه الله ورسوله ، والمبدّل الناكث لِما عاهد ؟ ! و هل هذا إلاّ جمع بين المتناقضين ، وقلّة الحرج في الدين ، و تهوين لأمر الدين ؟ ! وقول التفتازاني وغيره المتقدّم : « إنّ مقاتلتهم كانت لارتفاع التباين والعود إلى الأُلفة والاجتماع بعدما لم يكن طريق سواه . وبالجملة : فلم يقصدوا إلاّ الخير والصلاح في الدين . وأمّا اليوم ، فلا معنى لبسط اللسان فيهم إلاّ التهاون بنقلة الدين ، الباذلين أنفسهم وأموالهم في نصرته » . نعم ، كانت لارتفاع التباين والعود إلى . . . ولكنّها تقتضي مدافعة الطرف الآخر ولو بإراقة دمه واستباحته ، لإقامته على المنكَر والباطل ; فهذا يبرهن على المباينة في سيرتهم وأقوالهم ودعوتهم .
و على تقدير وجود قصد الصلاح في الدين في كلّ من الطرفين ، فهذا لا يبرّر اتّباع الطرف المقيم على المنكَر والباطل ، ومجرّد حسن النية - على تقدير التسليم به - لا يدلّل على سلامة النهج ، ولا يرفع التباين بين السيرتين والقولين - وقد أقرّ بذلك - ، فكيف يتّصف بالحجّية كِلا الطرفين المتباينَين وهو ممتنع ; فلا بُدّ من الفحص عن المحقّ الهادي إلى سواء السبيل ، قال تعالى ( أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يُتّبع أمّن لا يهدّي إلاّ أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) ( 1 ) .
و بعبارة أُخرى : إنّ حجّية أقوال وأفعال الصحابة أو الثلّة منهم ، إمّا أن تكون من باب الإمامة المنصوصة من الله ورسوله ، ومن الواضح أنّه مع التباين بينهم لا يمكن أن يكون كِلا الطرفين منصوص عليه بالإمامة ; و إمّا من باب حجّية قول المجتهد وفتواه ، لكونه من أهل الخبرة ، فمن الواضح أيضاً أنّه مع الاختلاف والتقاطع لا بُدّ من اتّباع الأعلم والواجد للشرائط المؤهّلة - وبنحو الوفور التامّ - دون غيره ; و إمّا من باب حجّية المخبر في أخباره ، أي حجّية رواية الراوي الثقة ، وهذا أيضاً يوجب علينا إحراز صفة الوثاقة والعدالة عند أحد المتنازعين ، لا سيّما وأنّ النزاع مستفحل شديد قد وصل إلى استباحة الدم .


1 . يونس / 35 .

35

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست