نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 321
فاطمة ( عليها السلام ) ( 1 ) . و في بعض الروايات الأُخرى أنّ ذلك بعد شفاعة المؤمنين في مَن أحبّهم ( 2 ) . وعلى أي تقدير ; ( ولا يشفعونَ إلاّ لمَن ارتضى ) ( 3 ) ، كما في الآية الكريمة ، ورضاه بارتضاء دينه ، كما مرّ في رواية الأعمش ، وفُسّر بذلك في روايات الشفاعة ، فيدلّ على أنّ الامتحان الذي يقام للمستضعفين ونحوهم من أفراد الضلاّل القاصرين هو في الديانة واعتناق الإيمان الحقّ . أمّا كون الشفاعة موردها مَن ارتضى دينه فيدلّ عليه قوله تعالى : ( إنّ الله لا يغفرُ أن يشْرَك به ويغفرُ ما دونَ ذلك لمَن يشاءُ ومَن يُشرِكْ بالله فقد افترى إثماً عظيماً ) ( 4 ) . و في آية أُخرى : ( إنّ الله . . . ومَن يُشرك بالله فقد ضلّ ضلالا بعيداً ) ( 5 ) ، و هو شامل للكفر ; لأنّه ضرب من الشرك . و قد أُطلق الكفر على جحود ولاية خليفة الله في أرضه ، كما في إبليس لعنه الله ، فيعمّ ولاية عليّ ( عليه السلام ) وولده ( عليهم السلام ) ، كما وردت بذلك روايات عديدة في ذيل الآيتين في تفسيري البرهان ونور الثقلين ، فلاحظها . و قوله تعالى : ( لا يملكونَ الشفاعةَ إلاّ مَن اتّخذَ عند الرحمن عهداً ) ( 6 ) . و قوله تعالى : ( يومئذ لا تنفعُ الشفاعةُ إلاّ مَن أذِنَ له الرحمن ورضيَ له قولا ) ( 7 ) ، أي : معتقده . و كذا قوله تعالى : ( وإنّي لغفّار لمَن تاب وآمن وعمِل صالحاً ثمّ اهتدى ) ( 8 ) ، فالآية قيّدت المغفرة بالهداية إضافةً إلى الإيمان والعمل الصالح .