responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 283


بينكم ( 1 ) .
فقوله ( عليه السلام ) : « فعقد بملّته طاعتهم ، وجمع على دعوته أُلفتهم . . . قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة ، وثلمتم حصن الله المضروب عليكم . . . » إنّ منّة الله على جماعة ووحدة الأُمّة هو بتوسّط ذلك الحبل ، حبل الطاعة ، وهو حبل الأُلفة ، وإنّ في مقابل الموالاة الأحزاب ، أيّ التفرّق والفُرقة ; فلا نصرة لهم من الله تعالى وملائكته والمؤمنين ، كما أنّه ( عليه السلام ) أخبر الأُمّة بملحمة مستقبلية ، هي الملحمة القرآنية في آية الاعتصام ، أنّهم سيتفرّقون ويضعفون أمام الكفر وتكالب الأعداء وكثرة الحروب حتّى يقدّر الله تعالى النهاية ، ولعلّه إشارة إلى عصر الظهور .
ولا يخفى الاقتباس في تعبيره ( عليه السلام ) بالحبل وإنّه الطاعة ; إذ تضمّن الإشارة إلى آية الاعتصام من الفرقة بحبل الله ، وأنّه طاعتهم وولايتهم . فلا يأمل ولا يحلم المسلمون بتحقّق الأُلفة والوحدة والقدرة لهم على أعدائهم من دون التمسّك بحبل الله ، المتمثّل بولاية وطاعة أهل بيت النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأنّ إنشاد الوحدة من دون ذلك ممتنع .
وهذا الإخبار من القرآن ومن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) إخبار إعجاز وتحدّ للمسلمين ; يعضد ذلك العقل والمشاهدة العيانية الاستقرائية لأوضاع المسلمين . .
أمّا العقل : فإنّ المسلمين إن لم يرجعوا في عقائدهم ، ومن ثمّ في أحكامهم و قوانينهم إلى مصدر واحد ، فكيف يتمّ لهم الاتّفاق في نظامهم السياسي والاجتماعي والمذهبي ؟ !
وأمّا المشاهدة العيانية الاستقرائية : فهي حاصلة بأنّ مذاهب العامّة لا تكاد تنحصر في عدد معيّن ، وحصرها في أربعة ما هو إلاّ من فعل الخلافة العبّاسية في القرن الرابع الهجري ، وإلاّ فمذاهب فقهائهم كثيرة كاثرة ، وهي لا تزال في تشعّب مذهبي - أي في أُصول القواعد - وفقهي واعتقادي ، ولم يبقَ من الأربعة إلاّ العدد فقط ، فهناك - الآن -


1 . نهج البلاغة : خطبة 192 - القاصعة .

283

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست