responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 346


الأصل في الأشياء من عقيدة الإمامية أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد فيها نهي ، فهم لا يخطئون من يفعل شيئا لا يعلم المنع عنه ، فعدم العلم بالمنع كاف للحكم بالإباحة ، ولا نحتاج إلى دليل خاص يدل على الترخيص ، فمن قال : هذا حلال ، أو هذا طاهر ، لا يسأل عن الدليل ، وإنما يطلب الدليل ممن يدعي التحريم أو النجاسة ، لأن الأصل في الأشياء الحل والطهارة حتى يثبت العكس .
وينقلب هذا الأصل إلى ضده في بعض الوقائع ، أي أن الأصل فيها المنع حتى يثبت العكس . منها حقوق الناس ، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على غيره بالقتل أو الضرب أو الشتم ، أو التصرف في أمواله حتى يعلم بوجود المسوغ ، ومنها مقاربة النساء ، فلا يجوز مقاربة أية امرأة أو العقد عليها إلا بعد العلم بالحل والجواز ، ومنها اللحوم فلا يجوز تناول أي نوع من اللحم حتى يثبت أنه من حيوان يؤكل لحمه ، وأنه ذكي حسب الأصول المقررة .
والسر أن الزواج في النوع الأول مطلق غير مقيد بشئ ، أما جواز التصرف بحق الغير ، بدمه أو ماله ، وجواز مقاربة المرأة ، وتناول اللحم فمقيد بشرط خاص لا بد من إحرازه والتثبت من وجوده ، وبمجرد الشك في الشرط ينتفي الجواز والترخيص .

346

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست