responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 116


بل قال صاحب " مصباح الفقيه " الآغا رضا الهمداني في الجزء الثالث من كتاب الطهارة ص 49 : من أقر بالشهادتين يعامل معاملة المسلمين من جواز المخالطة والمناكحة والتوارث ، حتى ولو علم نفاقه وعدم اعتقاده .
أنكر النواصب والخوارج ضرورة دينية ، وهي مودة الآل التي ثبت وجوبها بصريح القرآن ، والسنة المتواترة فخرجوا بذلك عن الإسلام عند الإمامية ، أما الغلاة فإن اعتقدوا أن هذا الشخص بالذات هو الله ، وأنكروا وجود خالق سواه فهم كافرون ، وإن اعترفوا بوجود خالق مثله فهم مشركون ، وإن اعتقدوا بأن الله حل أو اتحد فيه فهم منكرون لما ثبت بضرورة الدين من أن الله أجل وأعظم من أن يصير بشرا يأكل الطعام ، ويمشي في الأسواق . وبكلمة إن الغلاة والخوارج والنواصب ليسوا عند الإمامية من الإسلام في شئ ، إما لأنهم يجحدون الإسلام من الأساس ، كالغلاة ، وإما لأنهم ينكرون ما ثبت بضرورة الدين ، كالنواصب والخوارج .
لقد وقف الإمامية موقفا وسطا بين هؤلاء بالنسبة إلى أهل البيت ، فهم لا يعادون ، ولا يغالون ، بل يوالون ويودون ، كما أمر الله والرسول ، وكما قال أمير المؤمنين : هلك في صنفان : محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق ، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق ، وخير الناس في حالا النمط الأوسط .
هذي عقيدة الشيعة ، وهذه أقوالهم يوجبون التوارث والتزاوج ، وسائر الأحكام الإسلامية بين أهل القبلة جميعا ، ولا يستثنون إلا من استثناه القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، ومع ذلك نقرأ بين الحين والحين ، لبعض الأقلام الجاهلة ، أو المأجورة ، أن الإمامية يكفرون جميع المسلمين ، وإن الشيعة بعامة يغالون في أئمتهم ، ويجعلونهم آلهة أو شبه آلهة .
الخوارج والنواصب :
اتفق السنة والإمامية بكلمة واحدة على أن الغلاة الذين ألهوا عليا ، أو غيره ليسوا مسلمين ، أما الذين نصبوا العداء لأهل البيت ، ومنهم الخوارج الذين كفروا عليا فهم تماما كالغلاة عند الإمامية ، لا يجري عليهم حكم الإسلام .

116

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست