نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 605
بطاعته عَلَى سبيل الجزم والقطع لابُدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ ، يكون قد أمر الله بطاعته فيكون ذلك أَمراً بفعل الخطأ ، والخَطأ لكونه خَطأ منهيٌّ عنه فهذا يقضي إِلَى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وأَنّه محال ، فثبت أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر عَلَى سبيل الجزم وثبت أن كلّ من أمر الله بطاعته عَلَى سبيل الجزم وجَبَ أن يكون معصوماً عن الخَطأ فثبَتَ قطعاً أن أولي الأمر المذكورين في هذه الآية لابُدّ وأن يكون معصوماً [1] . ( 42 ) * روى الحاكم الحسكاني في « شواهد التنزيل » ( 2 ) عن أبي عبد الله الشيرازي بسنده من طريق العامّة عن ابان ابن أبي عيّاش قال : حدّثني سليم بن قيس الهلالي ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : شركائي الذين قَرنَهُم الله بنفسه وبي وأنزل فيهم : * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ) * الآية ، فاِن خفتم تَنازعاً في أمر فارجعُوه إِلَى الله والرسول وأولي الأمَر . قلت : يا نبيّ الله مَن هم ؟ قال : أَنتَ أوّلهم . ( 43 ) * وروى الحاكم الحاكم الحسكاني بسنده من طريق العامّة عن إبراهيم بن
[1] التفسير الكبير للرازي ج 10 : 144 . ( 2 ) شواهد التنزيل ج 1 : ص 148 ، ح 202 ، ط بيروت .
605
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 605