responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشورى والنص نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 43


وقال القلقشندي : ( إن لم يكن الخليفة المتغلب بالقهر والاستيلاء جامعا لشرائط الخلافة ، بأن كان فاسقا أو جاهلا ، فوجهان لأصحابنا الشافعية ، أصحهما :
انعقاد إمامته أيضا ) [1] !
التبرير :
إن مثل هذا الرأي الذي ينقض شرائط الخلافة بعد أن نقض أساسها ، لا بد له من تبرير مقبول .
والتبرير الذي قدمته هذه النظرية هنا هو : ( الاضطرار ) !
لأنا لو قلنا : لا تنعقد إمامته ، لزم ذلك بطلان أحكامه كلها المالية والمدنية ، فيتعين على الخليفة الذي يأتي بعده وفق الشروط الشرعية أن يقيم الحدود ثانيا ، ويستوفي الزكاة والجزية ثانيا ، وهكذا [2] .
والضرورة أيضا تقتضي صحة خلافته : لحفظ نظام الشريعة ، وتنفيذ أحكامها [3] ، ولأنه لا بد للمسلمين من حاكم [4] .
إذن قبولها على هذه الصورة يستدعي السعي الدائم لإزاحتها وإرجاع الأمر إلى صيغته الشرعية متى ما وجدت الأمة سبيلا إلى ذلك .
هذا ما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا وقد استعرض هذه الآراء ، فقال : ( معنى هذا أن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند



[1] مآثر الإنافة 1 : 58 .
[2] انظر : مآثر الإنافة 1 : 58 .
[3] مآثر الإنافة 1 : 71 .
[4] الأحكام السلطانية - للفراء - : 24 .

43

نام کتاب : الشورى والنص نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست