responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشورى والنص نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 18


ولأي شئ هذه المشورة ، ألأجل أن يستنير بآرائهم ويهتدي بها إلى الصواب ؟ أم ماذا ؟ للمفسرين هنا كلام تتفق معانيه وأدلته كثيرا ، وتختلف قليلا ، فمما اتفقوا فيه كلامهم في حدود الإجابة عن سؤالنا الأول ، أي الأمور هذه التي يستشيرهم فيها ؟
قال الشوكاني - وقوله جامع لأقوال المفسرين - : ( إن المراد أي أمر كان مما يشاور في مثله ، أو في أمر الحرب خاصة كما يفيده السياق . . . والمراد هنا المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها ) [1] .
فالمشاورة إذن ليست في أمور الدين والأحكام ، فهذه من شأن التنزيل وحده ، وليست محلا للرأي والنظر .
فموضوع المشاورة إذن هو أمور الدنيا ، وقد تقدم أن السياق يدل على أن المراد هو شأن الحروب وخططها ، وليس السياق وحده يدل على هذا ، بل التاريخ أيضا أثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استشار أصحابه في بعض شؤون الحرب ، كالذي حدث في اختيار لقاء العدو يوم بدر ، وفي أسارى بدر ، وفي الخروج إلى أحد ، وفي الخندق .
أما وراء شؤون الحرب ، فإن حصل فنادر جدا ، وحتى شؤون الحرب لم تكن كلها خاضعة للشورى ، بل كان قرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اختيار الحرب وتحديد مكانها وزمانها حاسما وسابقا لأي مستوى من مستويات الشورى ، وهو قرار باق وحاكم حتى لو كثر فيه الخلاف ، كما هو واضح جدا في بعثة أسامة ، وفي اختيار زيد بن حارثة أميرا على جيش مؤتة ولو



[1] فتح القدير 1 : 393 .

18

نام کتاب : الشورى والنص نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست