responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 8


ويستقصي أقوال العلماء منذ أكثر من ألف سنة وإلى يومنا هذا ، ويراجع كتبهم ورسائلهم العملية ، لا يجد فتوى بعدم جواز هذه الشهادة .
فلو ادعى أحد أنه من علماء هذه الطائفة ، وتجرأ على الفتوى بالحرمة ، أو التزم بترك الشهادة هذه ، فعليه إقامة الدليل العلمي القطعي الذي يتمكن أن يستند إليه في فتواه أمام هذا القول ، أي القول بالجواز ، الذي نتمكن من دعوى الإجماع عليه بين أصحابنا .
وكلامنا مع من هو لائق للإفتاء ، وله الحق في التصدي لهذا المنصب ، أي منصب المرجعية في الطائفة ، وأما لو لم يكن أهلا لذلك ، فلا كلام لنا معه أبدا .
أما أصحابنا بعد الاتفاق على الجواز :
منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الأذان ، ويجعل هذه الشهادة جزءا مستحبا مندوبا من أجزاء الأذان ، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة ، وهؤلاء هم الأكثر الأغلب من أصحابنا .
وهناك عدة من فقهائنا يقولون بالجزئية الواجبة ، بحيث لو تركت هذه الشهادة في الأذان عمدا ، لم يثب هذا المؤذن على أذانه

8

نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست