ويستقصي أقوال العلماء منذ أكثر من ألف سنة وإلى يومنا هذا ، ويراجع كتبهم ورسائلهم العملية ، لا يجد فتوى بعدم جواز هذه الشهادة . فلو ادعى أحد أنه من علماء هذه الطائفة ، وتجرأ على الفتوى بالحرمة ، أو التزم بترك الشهادة هذه ، فعليه إقامة الدليل العلمي القطعي الذي يتمكن أن يستند إليه في فتواه أمام هذا القول ، أي القول بالجواز ، الذي نتمكن من دعوى الإجماع عليه بين أصحابنا . وكلامنا مع من هو لائق للإفتاء ، وله الحق في التصدي لهذا المنصب ، أي منصب المرجعية في الطائفة ، وأما لو لم يكن أهلا لذلك ، فلا كلام لنا معه أبدا . أما أصحابنا بعد الاتفاق على الجواز : منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الأذان ، ويجعل هذه الشهادة جزءا مستحبا مندوبا من أجزاء الأذان ، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة ، وهؤلاء هم الأكثر الأغلب من أصحابنا . وهناك عدة من فقهائنا يقولون بالجزئية الواجبة ، بحيث لو تركت هذه الشهادة في الأذان عمدا ، لم يثب هذا المؤذن على أذانه