responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33


إذن ، عندنا روايات أو رواية شاذة تدل على هذا المعنى ، لكن الشيخ يقول لا نعمل بها ، الشاذ من الروايات في علم دراية الحديث ، لو تراجعون الكتب التي تعرف الشاذ من الأخبار والشذوذ ، يقولون الشاذ من الخبر هو الخبر الصحيح الذي جاء في مقابل أخبار صحيحة وأخذ العلماء بتلك الأخبار ، فهو صحيح سندا لكن العلماء لم يعملوا بهذا الخبر ، وعملوا بالخبر المقابل له ، وهذا نص عبارة الشيخ ، مما لا يعمل عليه .
إذن ، عندنا رواية معتبرة تدل على هذا ، والشيخ الطوسي لا يعمل ، يقول : مما لا يعمل عليه ، ثم يقول : فمن عمل به كان مخطئا ومقصوده من هذا : أن الرواية تدل على الجزئية بمعنى وجوب الإتيان ، وهذا مما لا عمل عليه .
هذا صحيح ، وبحثنا الآن في الجزئية المستحبة .
ولاحظوا عبارته في كتابه الآخر ، أي في كتاب المبسوط ، يقول في المبسوط الذي ألفه بعد النهاية يقول هناك : فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار ، فليس بمعول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به [1] .



[1] المبسوط في فقه الإمامية 1 / 99 .

33

نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست