responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 79


كان الوجوب في الجملة ظاهر ما سمعته في مصباح السيد ونهاية الشيخ والنافع والمعتبر وغيرها بل ربما أستظهر من موضع من السرائر إلاّ أنه استظهر منه الندب لحصر الواجب في الخطبة في أربعة أصناف [1] .
والحاصل : - ان مشروعية ذكر الأسماء للأئمة ورجحانه بالخصوص في خطبة الجمعة لا خلاف فيه والخطبة كما مر عوض الركعتين وبمنزلة الجزء المقدم على ركعتي صلاة الجمعة فهي أدخل في الصلاة من الأذان والإقامة وقد تضمنت لكل من الشهادات الثلاث وان كانت بصورة الحمد لله والصلاة على النبي بالتوصيف والصلاة على الأئمّة بوصف الإمامة لا سيما وأنه قد أمر ندباً ووجوباً بذكر الأسماء تفصيلاً في صحيح محمد بن مسلم ومجموعاً في موثق سماعة وهذا التشريع الخاص بذكرهم ( عليهم السلام ) في خطبة الجمعة يدفع كثيراً من الاستبعادات والاشكاليات التي ذكرها جماعة من أن صورة الأذان لو كانت متضمنة للشهادة الثالثة على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لتوفرت الدواعي لنقلها ونحوه مما ذكر في استبعاد تضمن الأذان للشهادة الثالثة كفصل فان هذه الاستبعادات بعينها تتأتى في خطبة صلاة الجمعة وليس من وجه في الجواب إلاّ تدريجية التشريع وبيان الأحكام ولو بسبب عدم استجابة الناس وتقبلهم لذلك كما في ابلاغ أصل الولاية بنحو عام لكل المسلمين كما في واقعة غدير خم حيث كان النبي يخشى تمرد المنافقين فطمأنه الله تعالى بقوله : * ( والله يعصمك من الناس ) * .



[1] مفتاح الكرامة ج 3 ، 114 .

79

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست