إلى متون بعضها ومصادرها وهي في مفادها المطابقي الأولي وان كان مصبها استحباب اقتران الشهادات الثلاث الا أن مجموعها يشرف الملاحظ المتدبر لدلالتها أنها تقتضي بيان حقيقة شرعية في معنى التشهد والشهادة والاقرار وانه متقوم بالشهادة الثلاث وأن الخروج عن هذا المعنى في حكم ظاهر الإسلام للدليل وهو بمنزلة المخرج عن هذا العموم في معنى الحقيقة الشرعية لا سيما وأن الأصل في المعاني أن تحمل على وجودها الحقيقي لا التنزيلي الظاهري وعلى ذلك فتكون مفسرة لعنوان التشهد أينما ورد في الأدلة ، لا سيما في باب الصلاة حيث اقترن بالتشهد بالشهادتين في جملة الروايات الوارد في المقام التشهد بجملة الاعتقادات الحقّة .