responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 385


< فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بالجواز < / فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بالجواز الشهادة الثالثة في التشهد - أدلة القائلين بالجواز ويستدل على الجواز تارة بمقتضى القاعدة وأخرى بالأدلة الخاصة وبيان ذلك في وجوه :
< فهرس الموضوعات > الوجه الأول : مقتضى القاعدة بعمومات الاقتران :
< / فهرس الموضوعات > الوجه الأول : مقتضى القاعدة بعمومات الاقتران :
أن الشهادة هي من الكيفيات المستحبة في الشهادتين وقد دلت على ذلك الروايات المستفيضة إن لم نقل متواترة بمختلف الدلالات وقد تم استعراضها مفصلاً في الطوائف العامة في بحث الأذان في الفصل الأول والثاني وقد مر بك كلمات متأخري الأعصار الدالة على وضوح استفادة هذا المعنى من الروايات المستفيضة وقد صرح بعضهم كما مر أن الاستحباب في الاقتران في اللفظ والقول فقط بل حتى في الكتابة فإذا تقرر هذا المعنى من كون الشهادة الثالثة هو من الكيفيات الراجحة لكيفية أداء الشهادتين ، يتضح أن الأمر الصلاتي في التشهد الأمر المتعلق بالشهادتين هو أمر بطبيعة الشهادتين الشامل لكل أفراد الطبيعة لا سيما الراجح منها وهو المقرون بالشهادة الثالثة ، وهذا التقريب أمتن من تقريبه ب - : وهو أن العمومات الدالة على استحباب اقتران الشهادتين بالشهادة الثالثة دالة بعمومها على استحباب الاقتران سواء كان في الصلاة أو غيرها ، ويعضد هذا العموم نظيره الوارد في الصلاة على محمد

385

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست