responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 156


الفقيه ثم نقل كلام المجلسي في البحار ثم نقل كلام العلامة الطباطبائي في المنظومة وقال : ( بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءاً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية والأمر سهلٌ ) [1] .
ويريد ( قدس سره ) . بإمكان دعوى الجزئية للشهادة الثالثة في الأذان - بعدما نقل كلام الشيخ والصدوق والمجلسي المنصب حول الروايات الخاصة في الشهادة الثالثة في الأذان ثم ذيل كلام العلامة المجلسي والعلامة الطباطبائي في مشروعية الشهادة الثالثة بنحو الاستحباب العام في الأذان والإقامة استناداً إلى عمومات - أن لا معارضة بين الروايات الخاصة المتضمنة للشهادة الثالثة في الأذان والخالية عنها وانه لو فرض التعارض بينهما لكان الترجيح للروايات المتضمنة للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة دون الخالية منها وذلك لأعتضاد الروايات الخاصة المعتضدة بالعمومات الدالة على استحباب اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتين ، لكنك عرفت فيما مر عدم تسالم الأصحاب على عدم الجزئية للشهادة الثالثة فيما نقلناه من طوائف فتاويهم في المدخل حيث تشعر جملة منها بالجزئية نظير ما نقلناه من فتوى السيد المرتضى والطوسي وابن براج بل والشهيد قدس اسرارهم فلاحظ ثمة .
نظرة الحر العامليّ ( قدس سره ) قال الحر العاملي ( قدس سره ) في الهداية أن المجلسي ذهب إلى كون الشهادة



[1] الجواهر ج 9 ص 86 - 87 .

156

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست