responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 21


فإنه يقال له حينئذ : إنه لا يصح الاستدراك على الجواز تبركاً بكونها توقيفية يجب التوقف فيها عند حدود ما ورد من الشارع . فكلامه متناقض على كل حال .
ثانياً : إذا كان يجب التوقف . . فلا يدخل في الأذان ما لم يأت تشريعه بالنص من المعصوم ، فلماذا يرضى بذكر الشهادة الثالثة في الأذان في مسجده ، بل في جميع مساجده يا ترى ؟ !
ثالثاً : إنه قد حكم بجواز الإتيان بها بقصد التبرك . .
ونقول له : إذا كان قولها يوجب مفاسد كثيرة ، على حد تعبيره ، فكيف يجوز الإتيان بها حتى بقصد التبرك [1] .
الأخبار ، والشهادة الثالثة :
3 - إنه قد ذكر في جواب الاستفتاء الثاني أنه : « لم ينقل لنا في الأخبار : أن النبي « صلى الله عليه وآله » ، أو أحداً من الأئمة « عليهم السلام » كانوا يدخلونها في الأذان أو الإقامة ، ولذا . . فنحن جرياً على ذلك قلنا : إنه لا يجوز اعتبارها جزء منهما لأنها ليست كذلك » .



[1] المسائل الفقهية ج 2 ص 123 .

21

نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست