responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 81


والوالي هو الدليل عليهنّ [1] .
وروى فيه بسنده إلى أبي الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : فرض الله تعالى على العباد خمساً ، فأخذوا أربعاً وتركوا واحدة ، فعدّهنّ جميعاً [2] .
وروى فيه أيضاً بسنده إلى أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بني الاسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية [3] .
وروى فيه أيضاً عنه ( عليه السلام ) قال : بني الاسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، ولم يناد بشيء كما [4] نودي بالولاية يوم الغدير [5] .
وروى فيه أيضاً عن الفضل عنه ( عليه السلام ) مثله [6] .
وروى عنه أيضاً عن عبد الحميد بن أبي العلاء مثله [7] .
وروى فيه أيضاً عنه ( عليه السلام ) : إنّ الله افترض [8] على أُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، وولايتنا ، فرخّص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ، ولم يرخّص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا ، لا والله ما فيها رخصة [9] .



[1] أُصول الكافي 2 : 18 ح 5 باب دعائم الاسلام .
[2] أُصول الكافي 1 : 290 ح 6 .
[3] أُصول الكافي 2 : 18 ح 1 .
[4] في الكافي : ما .
[5] أُصول الكافي 2 : 21 ح 8 .
[6] أُصول الكافي 2 : 18 ح 3 .
[7] أُصول الكافي 2 : 22 ح 12 .
[8] في الأصل : فرض .
[9] روضة الكافي 8 : 271 ح 399 .

81

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست