نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 81
والوالي هو الدليل عليهنّ [1] . وروى فيه بسنده إلى أبي الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : فرض الله تعالى على العباد خمساً ، فأخذوا أربعاً وتركوا واحدة ، فعدّهنّ جميعاً [2] . وروى فيه أيضاً بسنده إلى أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بني الاسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية [3] . وروى فيه أيضاً عنه ( عليه السلام ) قال : بني الاسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، ولم يناد بشيء كما [4] نودي بالولاية يوم الغدير [5] . وروى فيه أيضاً عن الفضل عنه ( عليه السلام ) مثله [6] . وروى عنه أيضاً عن عبد الحميد بن أبي العلاء مثله [7] . وروى فيه أيضاً عنه ( عليه السلام ) : إنّ الله افترض [8] على أُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، وولايتنا ، فرخّص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ، ولم يرخّص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا ، لا والله ما فيها رخصة [9] .