نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 263
وشرعاً وعرفاً - كما أسلفنا تحقيقه - هو مبغض علي ( عليه السلام ) أو أحد من أهل البيت ( عليهم السلام ) . وأمّا اطلاقه على الكافر الناصب الحرب مع المسلمين ، فلا يكاد يشمّ له رائحة من اللغة ولا من الأخبار ، بل ولا من كلام أحد من العلماء الأبرار ، وتعليله ذلك بعصمة مال مظهر الشهادتين عليل ؛ لما حقّقناه سابقاً من أنّ الاسلام ليس هو اظهار الشهادتين خاصّة ، بل لا بدّ معه من اظهار القيام بجميع ما علم ثبوته من دينه ( صلى الله عليه وآله ) ضرورة ، فمن جحد شيئاً من ذلك فقد جحد الجميع . والنافي لأحكام الاسلام عن النواصب والخوارج لم يفصّل فيها بين المال وغيره من تلك الأحكام ؛ لأنّه متى ثبت الاسلام ترتّب عليه جميع أحكامه من الطهارة وحلّ المناكحة وحرمة المال والدم ونحوها ، ومتى انتفى انتفت كلاًّ ، وهو ( قدس سره ) ممّن قد نفى الاسلام عن المخالف ، فقال بكفره ونجاسته ، فيلزمه نفي حرمة الدم والمال أيضاً ، فتعليله كما عرفت عليل . وممّن ذهب إلى ما رجّحناه ومال في هذه المسألة إلى ما اخترناه الفاضل المحدّث السيّد نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانيّة ، حيث قال بعد ما أسلفنا نقله في المطلب الأوّل من مطالب الباب الأوّل ما هذا لفظه : الثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم ، وقد عرفت أنّ أكثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى الخاصّ في باب الطهارات والنجاسات ، وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام ، وأمّا على ما ذكرناه له من التفسير ، فيكون الحكم شاملاً لما عرفت . روى الصدوق - طاب ثراه - في العلل مسنداً إلى داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الناصب ؟ ثمّ ساق الرواية على نحو ما قدّمنا ، ثمّ نقل بعدها رواية « خذ مال الناصب » بطريقين حسن وصحيح ، ثمّ نقل كلام ابن إدريس الذي نقلناه عنه هنا .
263
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 263