responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 246


ومثله ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه [1] .
وجمهور متأخّري أصحابنا - رضوان الله عليهم - حيث خصّوا الناصب بفرد خاصّ من أفراد المخالفين ، وقع الخلاف بينهم ، فمن عداه ممّن يعدّونه من أقسام المسلمين هل يكفي في جواز نكاحهم مجرّد الاسلام الذي هم عليه أم يشترط فيهم الايمان ؟ فالمشهور بينهم اشتراط الايمان الاّ فيما إذا كانت المرأة مخالفة ، وذهب جماعة منهم المحقّق في كتابيه [2] ، والشهيد الثاني في المسالك [3] ، وتبعهم الفاضل ملاّ محسن الكاشاني في المفاتيح [4] ، إلى الاكتفاء بمجرّد الاسلام .
واستدلّوا على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته ؟ وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر ، وتحلّ مناكحته وموارثته [5] .
وما رواه الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة العارفة هل أُزوّجها الناصب ؟ قال : لا ؛ لأنّ الناصب كافر ، قال : فأُزوّجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره أحبّ إليّ [6] .



[1] من لا يحضره الفقيه 3 : 408 برقم : 4426 .
[2] شرائع الاسلام 2 : 299 ، المختصر النافع ص 204 .
[3] مسالك الأفهام 7 : 400 .
[4] مفاتيح الشرائع 2 : 253 المطبوع بتحقيقنا .
[5] تهذيب الأحكام 7 : 303 ح 23 .
[6] تهذيب الأحكام 7 : 303 ح 21 .

246

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست