نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 246
ومثله ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه [1] . وجمهور متأخّري أصحابنا - رضوان الله عليهم - حيث خصّوا الناصب بفرد خاصّ من أفراد المخالفين ، وقع الخلاف بينهم ، فمن عداه ممّن يعدّونه من أقسام المسلمين هل يكفي في جواز نكاحهم مجرّد الاسلام الذي هم عليه أم يشترط فيهم الايمان ؟ فالمشهور بينهم اشتراط الايمان الاّ فيما إذا كانت المرأة مخالفة ، وذهب جماعة منهم المحقّق في كتابيه [2] ، والشهيد الثاني في المسالك [3] ، وتبعهم الفاضل ملاّ محسن الكاشاني في المفاتيح [4] ، إلى الاكتفاء بمجرّد الاسلام . واستدلّوا على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته ؟ وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر ، وتحلّ مناكحته وموارثته [5] . وما رواه الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة العارفة هل أُزوّجها الناصب ؟ قال : لا ؛ لأنّ الناصب كافر ، قال : فأُزوّجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره أحبّ إليّ [6] .