responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفاعة حقيقة إسلامية نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 37


نعم الإشكال يرد فيما لو تم رفع العقاب عن فرد من الصنف الأول ولم يرفع عن فرد آخر من نفس الصنف مع أنهما متساويان في الصفات تماما .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن " وقوع الشفاعة وارتفاع العقاب . .
وذلك إثر عدة من الأسباب ، كالرحمة والمغفرة والحكم والقضاء وإعطاء كل ذي حق حقه ، والفصل في القضاء ، لا يوجب اختلافا في السنة الجارية وضلالا عن الصراط المستقيم " [1] .
الإشكال الثالث :
إن الشفاعة المعروفة لدى الناس هي : أن يدعو المشفوع عنده إلى فعل شئ أو ترك الفعل الذي حكم به على المشفوع له ، وهذا أمر لا يمكن حصوله ، إلا إذا حدث للمشفوع عنده علم جديد يوجب عنده قبول الشفاعة في المشفوع له ، أو أنه ينصرف عن إجراء الحكم الذي قرره رعاية للشفيع ومنزلته عنده ولو كان على حساب الحق والعدل والإنصاف ، وهذه افتراضات لا يجوز نسبتها إلى الله ( تعالى عن ذلك علوا كبيرا ) .
والجواب عليه :
فهو افتراض باطل من أساسه ، لأن الفعل الذي قرره سبحانه وتعالى - وهو العقاب - لم يكن أثرا غير قابل للانفكاك عن " الذنب " ، لما تقدم من أن الذنب ليس إلا مقتضيا للعقاب ، فالشفاعة - بعد أن كان الذنب مجرد مقتض للعقاب - تقدم الوعد بها ، وأثبتها القرآن الكريم بصورها وحدودها



[1] الميزان في تفسير القرآن ، للطباطبائي 1 : 164 .

37

نام کتاب : الشفاعة حقيقة إسلامية نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست