responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 283


ومبلغ ، وكان لا يصح أن يقع ذلك بالتواتر فلا بد من إثبات إمام معصوم يكون في حال بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله في أنه يبلغ ويعلم ويرجع إليه في المشكل ، ويؤخذ عنه الدين وكما لا يجوز أن لا يكون الرسول في كل حال مع الحاجة إلى معرفة الشرع [1] فكذلك لا يجوز أن لا يكون الإمام في كل حال مع الحاجة إلى ذلك ، وقد حوا في التواتر بوجوه قد قدمنا ذكرها في باب الأخبار [2] وأحدها أن كل واحد منهم إذا جاز أن يكتم النقل ويكذب ويغير فيجب جواز ذلك على جميعهم ، وإن لا يصح القطع عل صحة خبرهم ، [3] . . . " .
يقال له : هذه الطريقة صحيحة معتمدة ويؤيدها ما دللنا عليه من قبل أن التواتر لا يجوز أن يقتصر عليه في حفظ الشرع ، وأدائه ، وأنه لا بد من كون معصوم وراءه .
فأما القدح في التواتر فمعاذ الله أن نراه أو نذهب إليه ، فإن كان يظن أنا إذا منعنا من أن يحفظ الشرع به ، فقد قدحنا فيه ، فقد أبعد لأن القدح فيه إنما يكون بالطعن في كونه حجة ، وطريقا إلى العلم عند وروده على شرائطه فأما لما ذكرناه فلا .
وقوله في الحكاية عنا : " إن كل واحد منهم إذا جاز أن يكتم ويكذب فيجب جواز ذلك على جميعهم ، وإن لا يصح القطع على صحة خبرهم " غلط طريف لأنا لا نجيز الكذب على جماعتهم على الحد الذي أجزناه على آحادهم ، ولو كنا نجيز ذلك للحقنا بمنكري الأخبار ، والذاهبين إلى أنها لا توجب علما ، والمعلوم من مذهبنا خلاف هذا .



[1] غ " الشريعة " .
[2] باب الأخبار في الجزء السادس عشر من المغني .
[3] المغني 20 ق 1 / 82 .

283

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست