responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق الاجتماعية نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 17


الآمر بقتله حتى يموت ، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا [1] .
فللتقية حدود وشروط يجب أن تقف عندها ، وخصوصا إذا وصل الأمر إلى حد يعرض حياة الآخرين إلى الخطر . وفي الحديث : " إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية " [2] .
ثانيا : حق الكرامة :
اهتم الإسلام - أيضا - بحق آخر لا يقل أهمية عن حق الحياة ألا وهو حق الكرامة .
ويراد بالكرامة : امتلاك الإنسان بما هو إنسان للشرف والعزة والتوقير .
فلا يجوز انتهاك حرمته وامتهان كرامته ، فالإنسان مخلوق مكرم ، قد فضله الله تعالى على كثير من خلقه . . * ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) * ( الإسراء 17 :
70 ) ، وهي كرامة طبيعية متع الله تعالى كل أفراد الإنسان بها . وهناك كرامة إلهية تختص بمن اتقى الله تعالى حق تقاته : * ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) * ( الحجرات 49 : 13 ) .
وكان أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) يراعون كرامة الناس من أن تمس ، حتى أنهم طلبوا من أرباب الحوائج أن يكتبوا حوائجهم حرصا على صون ماء وجوههم . وهناك رواية نبوية تتحدث عن كرامة الإنسان التي لا يجوز



[1] شرائع الإسلام - كتاب القصاص 4 : 975 ، طبع دار الهدى - قم المقدسة ط 3 .
[2] الكافي 2 : 228 / 16 باب التقية .

17

نام کتاب : الحقوق الاجتماعية نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست